1. صحيح البخاري — باب إذا باع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها،ثم أصابتْه عاهة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2199 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2199
قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب
قال: لو أنَّ رجلًا ابتاعَ ثَمَرًا قبلَ أنْ يَبدُوَ صلاحُه، ثمَّ أصابَتْه عاهةٌ كانَ ما أصابَه على رَبِّه. أخبرني سالمُ بنُ عبدِ الله، عن ابنِ عمرَ، رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدُوَ صلاحُها، ولا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ».
الدلالات: وضع الجوائح إذا أصيبت الثمار قبل أن يستلمها المشتري - السلم في الفاكهة والخضروات
معرّف السجل في المكتبة: 108279