1. شرح معاني الآثار — رقم الحديث: 2855 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2855 — ج: 2 — ص: 38
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو بكر الحنفيّ، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما،
قال: كانت المَزارعُ تُكرَى على عهدِ رسولِ الله ﷺ، على أنَّ لرَبِّ الأرضِ ما على السَّاقي مِن الزَّرع وطائفةً من التِّبن، لا أَدري كم هو، قال نافع: فجاءَ رافعُ بنُ خَديج وأنا معه، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ أَعطَى خَيبَر يهودَ على أنّهم يَعمَلونَها ويَزرَعونها على أنَّ لهم نصفَ ما يَخرُجُ منها مِن ثمرٍ أَو زَرع، على أن نُقِرَّكم فيها ما بدا لنا. قال: فخَرَصَها عليهم عبدُ الله بنُ رَواحة، فصاحُوا إلى رسولِ الله ﷺ مِن خَرصِه، فقال لهم عبدُ الله بنُ رَواحة: أَنتم بالخِيار؛ إن شِئتُم فهي لكُم، وإن شِئتُم فهي لنا، نَخرصُها ونؤدِّي إليكُم نِصفَها، فقالوا: بهذا قامت السَّماواتُ والأرض.
الحكم المسجل: حسن لغيره
الدلالات: إجارة الأرض للزراعة - إجارة العقارات • مشروعية المزارعة - المزارعة • صفة عقد المزارعة - المزارعة • شروط المزارعة - المزارعة
معرّف السجل في المكتبة: 107907