1. صحيح البخاري — باب بيع الورِق بالذهب نسيئةً-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2180 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2180
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال:أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال:سمعت أبا المنهال
قال: سألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزيدَ بنَ أرقَمَ، رضي الله عنهم، عن الصَّرْفِ؟ فكلُّ واحدٍ منهما يقولُ: هذا خيرٌ منّي، فكِلاهما يقولُ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ دَينًا.
الدلالات: ربا النسيئة - أنواع الربا • علة تحريم الربا في النقدين - علة تحريم الربا • التقابض في المجلس الواحد - شروط الصرف • عدم التأجيل - شروط الصرف • بيع أحد النقدين بالآخر - أنواع الصرف
معرّف السجل في المكتبة: 107513