1. صحيح البخاري — باب احتيال العامل ليُهدى له-كتاب الحِيَل-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6980 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6980
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال:قال النبيّ صلى الله عليه وسلم
«الجارُ أحَقُّ بصَقَبِه». وقال بعضُ النّاس: إنِ اشتَرَى دارًا بعشرينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، فلا بأْسَ أنْ يَحْتالَ حتَّى يَشْتَرِيَ الدّارَ بعشرينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ويَنقُدَه تسعةَ آلاف دِرْهَمٍ وتسعَ مئةٍ دِرْهَمٍ وتسعةً وتسعِينَ، ويَنقُدَه دِينارًا بما بَقِيَ منَ العشرينَ الألْفَ، فإنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أخَذَها بعشرينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، وإلَّا فلا سبيلَ له على الدّار، فإنِ استُحِقَّتِ الدّارُ رَجَعَ المُشْتَري على البائعِ بما دَفَعَ إليه، وهو تسعةُ آلاف دِرْهَمٍ وتسعُ مِئةٍ وتسعةٌ وتسعونَ دِرْهَمًا ودِينارٌ؛ لأنَّ البيعَ حينَ استُحِقَّ انتَقَضَ الصَّرْفُ في الدِّينار، فإنْ وَجَدَ بهذه الدّار عَيبًا ولم تُسْتَحَقَّ، فإنَّه يَرُدُّها عليه بعشرينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، قال: فأجازَ هذا الخداعَ بينَ المسلمِينَ. وقال النبيُّ ﷺ: «بَيعُ المُسلِمِ لا داءَ ولا خِبْثةَ ولا غائلةَ».
الدلالات: كون المشفوع فيه عقارًا أو بمعناه - شروط الشفعة • الجوار سبب من أسباب الشفعة - أسباب الشفعة • أحكام الشفعة - الشفعة • مسقطات الشفعة - الشفعة
معرّف السجل في المكتبة: 106687