1. صحيح مسلم — باب تحريم بيع حبل الحبلة-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1514 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1514
حدثني زهير بن حرب و محمد بن المثنى ملاحظة واللفظ لزهير قالا:حدثنا يحيى ملاحظة وهو القطّان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر
قال: كانَ أَهلُ الجاهليّةِ يَتبايَعونَ لَحمَ الجَزُور إلى حَبَل الحَبَلة، وحَبَلُ الحَبَلة: أن تُنتَج النّاقةُ ثم تَحمِلُ التي نُتجَت. فنَهاهُم رسولُ الله ﷺ عن ذلك.
الدلالات: بيع حبل الحبلة - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد
معرّف السجل في المكتبة: 106109