1. مسند أحمد — رقم الحديث: 21954 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 21954
حدثنا أبو الوليد و عفّان قالا:ثنا عبيدالله بن إياد بن لقيط سمعت إياد بن لقيط يقول:سمعت ليلى امرأة بشير
أَنَّه سَألَ ﷺ: أَصُومُ يَومَ الجُمُعةِ، ولا أُكَلِّمُ ذلك اليَومَ أَحَدًا؟ فقال النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَصُم يَومَ الجُمُعَةِ إِلَّا في أَيَّامٍ هو أَحَدُها، أَو في شَهرٍ، وأَمَّا أَن لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا، فلَعَمرِي لَأَن تَكَلَّمَ بِمَعرُوفٍ، وتَنهَى عَن مُنكَرٍ خَيْرٌ مِن أَن تَسكُتَ».
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: إفراد الجمعة بالصوم - ما ورد النهي عن صيامه • الصوم عن الكلام - ما ورد النهي عن صيامه
معرّف السجل في المكتبة: 105683