1. صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1590 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1590
حدثنا أبو الربيع العَتَكيّ حدثنا عبّاد بن العوّام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهبِ بالذَّهب، إلّا سواءً بسَواء، وأمَرَنا أن نَشتري الفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئنا، ونَشتريَ الذَّهبَ بالفِضَّةِ كيف شِئنا، قال: فسألَه رجلٌ فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سَمِعتُ.
الدلالات: حكم الصرف - الصرف • بيع أحد النقدين بجنسه - أنواع الصرف • بيع أحد النقدين بالآخر - أنواع الصرف
معرّف السجل في المكتبة: 105617