1. سنن الترمذي — باب ما جاء لا يبيع حاضرٌ لبادٍ-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1223 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1223
حدثنا نصر بن عليّ و أحمد بن منيع قالا:حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر
«لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ؛ دَعُوا النّاس يَرزقُ اللهُ بعضَهم مِن بَعض». حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. وحديثُ جابرٍ في هذا هو حديثٌ حسنٌ صحيح أَيضًا. والعملُ على هذا الحديثِ عندَ بعضِ أَهلِ العِلمِ مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرهم؛ كَرِهوا أَن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ورَخَّص بعضُهم في أَن يَشتَري حاضِرٌ لبادٍ. وقال الشّافعيُّ: يُكرَه أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن باعَ فالبيعُ جائِز.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: بيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 105356