1. سنن النسائي — باب إحلال المطلّقة ثلاثاً،والنكاح الذي يحلّها به-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3414 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3414
أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا محمد بن جعفر قال:حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال:سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
في الرَّجلِ تكونُ له المَرأةُ، يُطلِّقُها، ثم يَتَزوّجُها رجلٌ آخرُ، فيُطلِّقُها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجعَ إلى زَوجِها الأَوَّل؟ قال: «لا، حَتّى تَذُوقَ العُسَيلَة».
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: الثالث: المطلقة ثلاثًا بالنسبة لمن طلقها - المحرمات تحريما مؤقتا • الطلاق البائن بينونة كبرى - الطلاق البائن • القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي
معرّف السجل في المكتبة: 105019