1. سنن النسائي — باب إحلال المطلّقة ثلاثاً،والنكاح الذي يحلّها به-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3413 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3413
أخبرنا عليّ بن حُجر قال:أنبأنا هُشيم قال:أنبأنا يحيى عن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبّاس
أنَّ الغُمَيصاءَ - أو الرُّمَيصاء - أَتتِ النّبيَّ ﷺ، تَشتكِي زَوجَها أنّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلبثْ أنْ جاء زَوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هيَ كاذبةٌ، وهو يَصِلُ إليها، ولكنَّها تُريدُ أنْ تَرجِعَ إلى زَوجِها الأَوّل، فقال رسولُ الله ﷺ: «ليس ذلك حتّى تَذوقي عُسيلَتَه».
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: الثالث: المطلقة ثلاثًا بالنسبة لمن طلقها - المحرمات تحريما مؤقتا • الطلاق البائن بينونة كبرى - الطلاق البائن • القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي • الحاجات الجسمية (الشراب والطعام والصحة..)- حاجات المتعلمين • التاريخ والسير والعلوم الاجتماعية - المحتوى (المواد التعليمية) • التربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبية
معرّف السجل في المكتبة: 105018