1. سنن النسائي — باب طلاق السنّة-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3394 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3394
أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال:حدثنا حفص بن غِياث قال:حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله
أنّه قال: طلاقُ السُّنّة: تطليقةٌ وهي طاهِرٌ في غير جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطَهُرتْ طلَّقَها أُخرى، فإذا حاضتْ وطَهُرتْ طلَّقَها أُخرى، ثمّ تَعتَدُّ بعد ذلكَ، بحَيضَة. قال الأعمش: سألتُ إبراهيمَ، فقالَ مثلَ ذلك.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: أولا: من حيث صفته - أنواع الطلاق • مشروعيته - الطلاق • التدابير الشرعية للحد من الطلاق - الطلاق • الاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديء • القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي
معرّف السجل في المكتبة: 105015