1. سنن النسائي — باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه-كتاب الوصايا-سنن النسائي — رقم الحديث: 3633 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3633
أخبرنا محمد بن الوليد الفَحّام قال:حدثنا محمد بن ربيعة قال:حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
أنَّ رسولَ الله ﷺ أتَى سَعدًا يَعودُه، فقال له سَعد: يا رسولَ الله، أُوصِي بثُلُثَي مالي؟ قال: «لا» قال: فأُوصِي بالنِّصف؟ قال: «لا» قال: فأُوصِي بالثُّلُث؟ قال: «نعم، الثُّلُث، والثُّلُث كَثير - أو كَبير - إنّكَ أنْ تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تَدَعَهم فُقراءَ يَتكفَّفون».
الحكم المسجل: صحيح لغيره
الحكم الثاني المسجل: صحيح لغيره
الدلالات: التربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبية • التدرج في التعليم - الأساليب التعليمية • عاشرًا: قيمة الوقف والوصيّة - قيمة التكافل الاقتصادي، ومحاربة الفقر • سابعًا: قيمة الاعتدال في الإنفاق في الصدقات - قيم الاقتصاد في النفقة وترشيد الاستهلاك
معرّف السجل في المكتبة: 105002