1. سنن أبي داود — باب من قال بالقُرعة إذا تنازعوا في الولد-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2269 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2269
حدثنا مُسَدّد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبيّ عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم
قال: كنتُ جالسًا عندَ النّبيِّ ﷺ، فجاءَ رجلٌ مِن اليَمن، فقال: إنَّ ثلاثةَ نَفَرٍ مِن أَهلِ اليَمن أتَوا عليًّا يَختصِمُون إليه في ولدٍ، وقد وَقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فقال لاثنينِ منهما: طِيبا بالولَدِ لهذا، فغَلَيا، ثم قال لاثنينِ: طِيبا بالولدِ لهذا، فغَلَيا، ثم قال لاثنينِ: طِيبا بالولدِ لهذا، فغَلَيا، فقال: أَنتُم شُركاءُ مُتشاكِسُون، إنِّي مُقْرعٌ بينَكم، فمَن قَرَعَ فله الوَلَدُ، وعليه لِصاحبَيهِ ثُلُثا الدِّيَةِ، فأَقرَعَ بينَهم، فجعَلَه لمَن قَرَعَ. فضَحِكَ رسولُ الله ﷺ حتى بدَتْ أَضراسُه - أو نَواجِذُه.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهم • تاريخ علي بن أبي طالب وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهم • القرعة عند التنازع - ثبوت النسب • مشروعية القضاء بالقرعة - القرعة • الحالات التي يقضى فيها بالقرعة - القرعة
معرّف السجل في المكتبة: 104597