1. مصنف ابن أبي شيبة — رقم الحديث: 21276 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 20882
حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزُّهريّ،
في العَبدِ يَبيعُ ويَشتَري بغَيرِ إذنِ سيِّدِه، قال: ليس على سَيِّدِه شيء، هو في ذِمَّة العبدِ، إذا أُعتِق فعَلَيه.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع العبد المأذون له وغير المأذون له - اشتراط الحرية
معرّف السجل في المكتبة: 104405