1. مصنف ابن أبي شيبة — رقم الحديث: 21275 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 20881
حدثنا أبو بكر، قال حدثنا محمد بن أبي عديّ، عن أشعث، عن الحسن،
قال: إذا ادّانَ العبدُ بغَيرِ إذنِ مَواليهِ، ثم أُعتِق، فإنّه يُباعُ بذلك الدَّين.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع العبد المأذون له وغير المأذون له - اشتراط الحرية
معرّف السجل في المكتبة: 104404