1. مسند أحمد — رقم الحديث: 20754 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 20754 — ج: 5 — ص: 80
حدثنا إسماعيل و سعيد الجُريريّ عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف
قال: حديثانِ بلَغاني عن رسولِ الله ﷺ، قد عرفتُ أنِّي قد صدَّقتُهما، لا أَدري أيُّهما قبلَ صاحبِه؟ حدَّثنا أبو مسلمٍ الجَذَميّ، جَذِيمةَ عبد القيس، حدّثنا الجارود، قال: بينَما نحنُ مع رسول الله ﷺ في بعضِ أَسفارِه، وفي الظَّهرِ قِلَّة، إذ تذاكَرَ القومُ الظَّهرَ، فقلت: يا رسولَ الله، قد علِمتُ ما يَكفِينا من الظَّهر، فقال: «وما يَكفِينا؟» قلت: ذَودٌ نأتي عليهِنَّ في جُرُفٍ فنَستَمتِعُ بظُهورِهم، قال: «لا، ضالَّةُ المُسلم حَرَقُ النار، فلا تَقربنَّها؛ ضالَّةُ المُسلمِ حَرَقُ النّار فلا تقربنَّها؛ ضالّة المُسلمِ حَرَقُ النار فلا تقرَبنّها» وقال في اللُّقَطة: «الضَّالّةُ تَجِدُها فانشُدَنَّها ولا تَكتُم ولا تُغيِّب، فإن عُرِفَتْ فأدِّها، وإلّا فمالُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يشاء».
الحكم المسجل: حسن
الدلالات: اللقطة وأحكامها - عقود التبرعات والإسقاطات والاستحفاظات • الإعلان عن اللقطة والإشهاد عليها - اللقطة وأحكامها • رد اللقطة الى صاحبها - اللقطة وأحكامها • حيازة اللقطة - اللقطة وأحكامها • لقطة الأنعام - اللقطة وأحكامها
معرّف السجل في المكتبة: 104169