1. سنن ابن ماجة — باب عطيّة المرأة بغير إذن زوجها-كتاب الهبات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2389 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2389
حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى ملاحظة رجل مِن ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جدّه
أنَّ جَدَّتَه خَيْرَةَ امرأة كَعب بنِ مالك، أَتتْ رَسولَ الله ﷺ بحُلِيٍّ لها، فقالت: إنِّي تَصدَّقتُ بهذا. فقالَ لها رسولُ الله ﷺ: «لا يجوزُ للمَرأةِ في مالِها إلَّا بإذنِ زَوجِها، فهل استَأذَنْتِ كَعبًا؟» قالت: نعم. فبعثَ رَسولُ اللهِ ﷺ إلى كَعبِ بنِ مالك، فقال: «هل أَذِنتَ لِخَيرَةَ أن تَتَصَدَّقَ بحُلِيِّها؟» فقال: نعم. فقَبِلَه رَسولُ الله ﷺ مِنها.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: استئذان المرأة للزوج إذا أنفقت من مالها - طاعة المرأة لزوجها • التربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبية
معرّف السجل في المكتبة: 104084